اموال الربا و حرمانيتها و عقابها
"الربا" عبارة عن مكاسب أو إستغلال بظلم يضاف في التجارة أو الأعمال التجارية. ذكر الربا، وأدين في عدة آيات مختلفة في القرآن
الربا في اللغة: الزيادة. وشرعا: هو: (زيادة مخصوص، في أنواع من المعاوضات، أو في تأخير في العوضين أو أحدهما.
والربا هو: كل زيادة مشروطة مقدماً على رأس المال مقابل الأجل وحد، ويميزه البعض عن الفائدة.
والربا في اصطلاح الفقهاء يقصد به:.زيادة مخصوصة لأحد المتعاقدين خالية عما يقابلها من العوض
وهو نوعان:
ربا الديون: وهو الذي نزل القرآن بتحريمه، ومعناه: الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل. وهو الذي كان شائعاً في الجاهلية، وعادت إليه البنوك في واقعنا المعاصر، وهو أشهر أنواع الربا وأشدها قبحاً.
ربا البيوع: وهو الذي يكون في بيع الأموال الربوية بعضها ببعض، والأموال الربوية التي ورد بها الحديث ستة وهي: الذهب، والفضة، والبر، والتمر، والملح، والشعير.
وجمهور الفقهاء على أنه يلحق بهذه الأصناف الأموال الأخرى، والتي تتحد معها في العلة.
وربا البيوع نوعان:
الأول: ربا الفضل: ومعناه الزيادة في أحد العوضين عن الآخر عند بيع مال ربوي بمال ربوي من جنسه، مثل: بيع الذهب بالذهب، فلا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا متماثلاً، وأي زيادة في أحد الجانبين تجعل هذا البيع بيعاً ربوياً.
لكن لا بد من اتحاد الجنس، أي أن يكون ذهباً بذهب، أو فضة بفضة، أو عملة نقدية بنفس العملة، أو البر بالبر وهكذا.
الثاني: ربا النسيئة: وهو تأخر قبض أحد العوضين في بيع الأموال الربوية إذا كانت متحدة في العلة، فإذا بيع مال ربوي بغير جنسه كأن يباع ذهب بفضة أو العكس، أو أن تباع عملة بعملة أخرى، فإنه يجوز فيها التفاضل أي الزيادة والنقص لاختلاف الجنس، ولكن لا يجوز تأخير قبض أحد العوضين، بل لا بد من التقابض في مجلس العقد.