عدة المطلقة فى الإسلام ومفهوم ومعنى العدة فى الإسلام والفرق بين عدة المطلقة قبل الدخول بها وبعد الدخول بها
المحتويات
1. مفهوم العدة فى الإسلام
2. عدة المطلقة بعد الدخول
3. عدة المطلقة قبل الدخول
مفهوم العدة فى الإسلام
هي المدة التي تنتظرها المرأة ولا يحل لها أن تتزوج فيها بعد وفاة زوجها أو حدوث الطلاق ، وقد أجمع علماء الإسلام علي وجوبها لقول الله (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) البقرة
وتختلف العدة فى الإسلام للمطلقة والأرملة المتوفى عنها زوجها
عدة المطلقة قبل الدخول
إنّ المطلقة قبل الدخول بإجماع علماء الأمة لا عدة لها لقوله الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) واختلفوا في عدة من خلا بها زوجها حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّها تعتد عدة المطلقة بعد الدخول لأنّ الخلوة تقوم مقام الدخول.
عدة المطلقة بعد الدخول
إن كانت المرأة حاملاً فإن عدتها تكون بوضع الحمل ، وإن لم تكن حاملاً فعدتها إن كانت من ذوات الحيض سواء من طلاق أو فسخ ثلاثة قروء، والقرء لفظ مشترك بين الطهر والحيض، ويجمع على أقرء وقروء، وللفقهاء رأيان في تفسير القروء، فيرى الحنفية والحنابلة: أن المراد بالقرء: الحيض؛ لأن الحيض معرف لبراءة الرحم، وهو المقصود من العدة، فالذي يدل على براءة الرحم إنما هو الحيض لا الطهر، ولقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}، فنقلهن عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالأشهر، فدل على أن الأصل الحيض، ولأن المعهود في الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض، فعن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ - رضي الله عنها - حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَى قَرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ)، وعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: (طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ)، فإذا اعتبرت عدة الأمة بالحيض كانت عدة الحرة كذلك، وظاهر قوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} وجوب التربص ثلاثة كاملة، ومن جعل القروء الأطهار لم يوجب ثلاثة، لأنه يكتفي بطهرين وبعض الثالث، فيخالف ظاهر النص، ومن جعله الحيض أوجب ثلاثة كاملة، فيوافق ظاهر النص فيكون أولى من مخالفته. ولأن العدة استبراء، فكانت بالحيض كاستبراء الأمة، لأن الاستبراء لمعرفة براءة الرحم من الحمل، والذي يدل عليه هو الحيض، فوجب أن يكون الاستبراء به. ويرى المالكية والشافعية: أن القرء هو الطهر؛ لأنه - تعالى - أثبت التاء في العدد (ثلاثة)، فدل على أن المعدود مذكر وهو الطهر لا الحيضة، ولأن قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} أي في وقت عدتهن، لكن الطلاق في الحيض محرم، فيصرف الإذن إلى زمن الطهر. ولأن القرء مشتق من الجمع، فأصل القرء الاجتماع، وفي وقت الطهر يجتمع الدم في الرحم، وأما الحيض فيخرج من الرحم، وما وافق الاشتقاق كان اعتباره أولى من مخالفته. وثمرة الخلاف - والله أعلم - أنه إذا طلقها في طهر انتهت عدتها في رأي الفريق الثاني بمجيء الحيضة الثالثة؛ لأنها يحتسب لها الطهر الذي طلقت فيه، ولا تخرج من عدتها إلا بانقضاء الحيضة الثالثة في رأي الفريق الأول. والراجح - والله أعلم - هو المذهب الأول لاتفاقه مع المقصود من العدة، فالنساء تنتظر عادة مجيء الحيض ثلاث مرات، فيتقرر انقضاء العدة، ولا تعرف براءة الرحم إلا بالحيض، فإذا حاضت المرأة تبين أنها غير حامل، وإذا استمر الطهر تبين غالباً وجود الحمل.