معنى تكبيرة الإحرام ، تكبيرة الإحرام ، أحكام تكبيرة الإحرام ، أركان الصلاة
معنى تكبيرة الإحرام
إنّ الوقوف على المعنى اللغوي لتكبيرة الإحرام في معاجم اللغة يترك لدى الباحث قناعة باتّساق الدلالة اللغوية لها بالمفهوم الاصطلاحي عند أهل العلم والفقه، وذلك كما يأتي:
تكبيرة الإحرام لغة: تكبيرة هي: اسم مرَّة من كبَّرَ، وهي مصدر كَبَّرَ، وتعدّ ثناءً من المسلم على ربّه -جلّ وعلا- بقوله: الله أكبر، والكبير اسم من أسماء الله تعالى، وقد ذهب ابن الأثير في معناها إلى قوله: الكبير أَي العظيم ذو الكبرياء، وتعدّ كلمة الإحرام اسماً ومصدراً، وفعلها أحْرَم، ويقال: أحرم عن فعل شيء، أي: امتنع وأمسك عنه، وأحرَم بالصّلاة، أي: شرع في أدائها بتكبيرة الإحرام.
تكبيرة الإحرام اصطلاحا: هي قول المصلي في أوّل ما يقوله في صلاته: (الله أكبر) بغرض إعلان الدّخول في الصَّلاة، والانقطاع عن كلّ ما يشغله عنها، وهي جزء من تكبيرات الصلاة، وتسمّى بتكبيرة الافتتاح لأنّ المصلي يفتتح صلاته بها، حيث يستحضر المصلي دلالة أنّ الله -تعالى- أكبر وأعظم من كلّ شيء؛ سواءً في ذاته، أوأسمائه، أو صفاته، فيستشعر عظمة من يقف بين يديه -سبحانه-؛ فيخشع في الصلاة قلبه، وتخضع جوارحه، بل ويستحي أنْ ينشغل بغير صلاته، وسُمّي التكبير عند البدء بالصلاة تحريماً لأنّه يمنع المصلي من كلّ ما يحرُم فيها، مثل: الكلام، والأكل وغيرهما.
أحكام تكبيرة الإحرام
تناول أهل الفقه مسألة تكبيرة الإحرام وتفاصيلها والأحكام المتعلقة بها، وأثر ذلك على صحّة صلاة العبد، وفيما يأتي بيانٌ لأهم تلك الأحكام والمسائل:
تعدّ تكبيرة الإحرام ركناً من أركان الصلاة، بحيث تجب على المكلّف القادر على النُّطق بها؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: (مفتاحُ الصلاةِ الوضوءُ، وتحريمُها التكبيرُ، وتحليلُها التسليمُ)، أما صيغة التكبير للصلاة فهي قول المُصلّي: (الله أكبر)، وأجاز الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- بدء الصلاة والشّروع فيها بأيّ لفظٍ يُراد به تعظيم الله -عزّ وجلّ ـ:
لا تصحّ صلاة العبد بدون تكبيرة الإحرام؛ فهي من أركان الصلاة، وحيث إنّ الأركان لا تسقط بحال عن المصلي القادر عمداً كان ذلك التّرك، أم سهواً، أم جهلاً؛ لأنّ الصّلاة لا تكتمل إلّا بها، بل إنها لا تُسمّى صلاةً بالمفهوم الشرعي إلّا بتمامِ أركانها، أما إذا ترك المُكلَّف الرّكنَ سهواً فالمسألة فيها تفصيلٌ عند الفقهاء، ولكن المجمع عليه أنّ سجود السّهو لا يَجبُر ترك الرّكن بحالٍ، بل يجب تدارك فعل الركن ما لم يبدأ بركن آخر بعده.
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بد أنْ يُسمع المصلي نفسه بالتّكبير يُسْمِع به نفسه، ورجّح بعضهم عدم اشتراط ذلك، بل يكفي نطقه بإخراج الحروف بدون صوت، وقالوا: إنّ إسماع المصلّي نفسه أمرٌ زائدٌ عمّا جاءتْ به السنة الشريفة.
ذكر أهل العلم أنّ الواجب على الأعجمي الذي يعجز عن التكبير بالعربية أنْ يتعلّمها؛ فلا يصحّ التكبير بغير اللغة العربية، كما أفتوا للأخرس العاجز عن النّطق أنْ يُحرم ويكبّر دون حاجة لتحريك شفتيه أو لسانه؛ فلا فائدة في ذلك وهو عاجز عن النطق بها.
اتّفق الفقهاء على أنّ المصلي يرفع يديه عند التكبير للصلاة؛ ففي الحديث عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنّه قال: (كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا قامَ إلى الصَّلاةِ رفعَ يديْهِ حتَّى تَكونَ حِذوَ مَنْكِبيْهِ ثمَّ كبَّرَ وَهما كذلِكَ)، وإنْ عجز عن رفع إحداهما فله أنْ يرفع اليد الأخرى وحدها، واختلفوا في مذاهبهم في رفع اليدين بخصوص تكبيرات الانتقال، على أنّ كلّ ذلك على وجه الاستحباب والأخذ بالسّنة، لا على وجه الوجوب.
أركان الصلاة
مقرّرٌ في فقه العبادات أنّ للصّلاة أركان تُشكّل في مجموعها صفة الصّلاة المقبولة؛ حيث إنّ ترك المُصلّي لرُكن من أركانها يجعلها باطلة، ويلزمه إعادتها، وفيما يأتي تعداد لهذه الأركان:
تكبيرة الإحرام، والقيام في الصلاة المفروضة، وهو ركن ثابت الوجوب للقادر عليه، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: (صَلِّ قائماً، فإنْ لم تستَطِع فقاعداً، فإنْ لم تستَطِعْ فعلى جَنبٍ)، وقراءة سورة الفاتحة عند جمهور الفقهاء ركن من أهمّ أركان الصّلاة، لقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (لا صلاةَ لمن لم يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ)، ثمّ الرّكوع، والرّفع من الركوع، والسجود والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين، والتشهّد، والتسليم، والترتيب بين كلّ ما سبق الإشارة إليه من أركان.