اسالة متشابهة

    اسالة مرتبطة

    ما هي الحالات التي تجب فيها الزكاة في العقارات والأراضي ؟

    0
    22 Sep 2024
    22 Sep 2024
    0

    *القاعدة العامة في هذا الأمر هو أن العقار ليس من الأموال الزكوية ؛ و لذلك فالأصل عدم وجوب الزكاة فيه إلا إذا كان للتجارة.


    *العقار الذي يتخذه الإنسان للسكنى أو لأي استعمال شخصي كمخزن و نحوه لا زكاة فيه باتفاق العلماء , و سواء أكانت نية القنية موجودة عند الشراء ، أو طرأت بعد ذلك ، فمجرد نية اقتناء العقار للاستعمال الشخصي تجعله مالاً غير زكوي ، حتى لو بقي سنوات عديدة ، ما دامت نية مالكه لم تتغير عن هذا القصد.

    *الأرض الزراعية لا زكاة فيها ، و إنما تجب الزكاة في الزروع و الثمار فقط , أما إذا اشترى أرضاً للتجارة ، و زرعها ريثما يبيعها ، فأثمر و نبت الزرع ، فإنه يزكي الثمرة زكاة العشر ، و يزكي الأرض زكاة القيمة ؛ لأنهما حقان يختلف سبب وجوبهما ، فلا يسقط أحدهما بالآخر.


    *العقار الذي يتملكه الإنسان بقصد الاستغلال ، أي لتأجيره و الاستفادة منه لا زكاة في قيمته ، و إنما الزكاة في الأجرة المتحصلة منه إذا حال عليها الحول , فالمساكن و المخازن و الشقق المفروشة و الفنادق و العمائر كل هذه العقارات إذا أعدت للتأجير لا زكاة فيها عند عامة العلماء ، فلا يلزمه تقويم هذا العقار كل سنة و إخراج زكاته.


    *العقار الذي يتملكه الإنسان بنية التجارة تجب فيه الزكاة عند عامة العلماء , و المراد بنية التجارة أن ينوي بتملك هذا العقار للكسب منه و التربح , أما مجرد إرادة البيع فلا تجعله بالضرورة من عروض التجارة ؛ لأن بيع السلع يكون لمقاصد كثيرة كالتخلص من السلعة ، أو عدم الرغبة فيها أحيانا ، أو وجود ضائقة مالية ، أو نحو ذلك ، أما التجارة فهي البيع بقصد الكسب و الربح منها.


    *إذا تملك العقار و لم يجزم بقصد التجارة أو لم تكن له نية محددة فلا زكاة فيه.


    *إذا تملك العقار للقنية والسكنى ، ثم نوى به التجارة بعد ذلك ، ففي وجوب الزكاة فيه خلاف و قد ترجح القول بوجوب الزكاة فيها.


    *إذا تملك العقار بنية التجارة ، ثم غير نيته و نوى فيه القنية و الاستعمال أو التأجير فلا زكاة فيه ؛ لأن شرط النية استصحابها حتى نهاية الحول ، فإذا غير نيته قبل نهاية الحول سقطت الزكاة.


    *إذا تملك العقار للقنية مع التجارة ، أو للتجارة مع القنية فالعبرة بأصل التملك , فمن اقتنى شيئاً من السلع بنية الاستعمال ، و نوى تبعاً أنه إن وجد فيه ربحا باعه فلا زكاة عليه , و من اقتنى شيئاً من السلع بنية التجارة ، و استعمله و انتفع به ريثما يتم بيعه فتجب فيه الزكاة كل سنة حتى يتم بيعه و كذلك إذا قصد الاستعمال و الانتفاع لمدة محددة قبل البيع فتجب فيها زكاة العروض ؛ لأن نية الاستعمال أولاً لا تنافي كونها مرصدةً للتجارة.


    *إذا كان العقار لا يزال في مرحلة البناء و الإنشاء و هو للتجارة فتجب فيه الزكاة سواء كان معروضاً للبيع أو لن يتم بيعه إلا بعد الانتهاء من بناءه ، و يزكيه بحسب قيمته على حالته الراهنة وقت وجوب الزكاة.


    *العقار الذي يتربص به صاحبه ارتفاع الأسعار تجب الزكاة فيه كل سنة بحسب قيمته ، و لو بقي سنين , فشراء العقار على نية التربح منه في المستقبل البعيد لا يسقط الزكاة عنه , و منه شراء المخططات البعيدة عن البلد انتظاراً لوقت رغبة الناس فيها و ارتفاع سعرها فهذه النية المستقبلية في بيع الأرض موجبة لزكاتها ، و لا تأثير لتأجيل نية البيع ، ما دامت الأرض مرصدة للتجارة ، و المقصود منها نماء المال , و هذا يسميه أهل العلم "التاجر المتربص" و أصح الأقوال فيه هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من وجوب الزكاة عليه في كل عام.


    *العقار الذي يشتريه صاحبه بنية حفظ المال لا زكاة فيه إلا إن قصد الفرار من الزكاة.


    *إذا اشترى عقاراً تجارياً و لم يقبضه حتى حال الحول على المال الذي اشتراه به فتجب الزكاة فيه ؛ لأن العقار تنتقل ملكيته للمشتري بمجرد العقد ، و القبض مقدور عليه بالنسبة له.

    *العقارات المرهونة تجب فيها الزكاة إذا كانت معدة للتجارة.


    *الشركاء في ملكية العقار يزكي كل واحد منهم نصيبه إذا كان قد بلغ النصاب عند الجمهور , و مذهب الشافعية العبرة بالمجموع لا بنصاب كل فرد ، فإذا كانت قيمة العقار تبلغ النصاب يجب على كل واحد منهم الزكاة و لو كان نصيبه لا يبلغ النصاب , و به أخذ مجمع الفقه الإسلامي.


    *العقار الموقوف على جهات البر العامة كالفقراء لا زكاة فيه ؛ لانتفاء الملك.


    *لا فرق في وجوب الزكاة بين العقار الرائج و الكاسد ما دام له قيمة يباع بها , و هذا مذهب جمهور العلماء ؛ لأن الاعتبار الذي قام على أساسه إيجاب الزكاة في عروض التجارة أنها مال مرصد للنماء ، مثل النقود ، سواء أنمت بالفعل أم لا ، و سواء ربحت أم خسرت , فلا أثر للكساد في باب الزكاة مادام أن للعروض قيمة سوقية حقيقية ، و يمكن أن تباع و تشترى.


    *المساهمات العقارية ، تزكى زكاة عروض التجارة ، لأن هذه الشركات العقارية تشتري الأرض بقصد التجارة فيها , فيجب على المساهم في نهاية حوله أن يقوم أسهمه في هذه الشركة بما تساويه ، و يخرج زكاتها ، ربع العشر.


    *العقارات المحجوزة و المساهمات العقارية المتعثرة لا زكاة فيها ، و هي في حكم مال الضِّمار , كذلك المساهمات العقارية المتعثرة و قد يكون سبب التعثر راجعا إلى النصب و الاحتيال من إدارة الشركة ، و قد يكون السبب عوائق في أنظمة الدولة ، أو بسب وجود خصومات أو استحقاقات على ذلك العقار ، و أيا كان الحال فإن المساهمة العقارية التي لا يستطيع صاحبها التصرف فيها لا زكاة فيها.


    *يقوّم العقار في نهاية الحول بقيمته في السوق وقت حلول الحول ، و قد ينقص أو يزيد عن سعر الشراء.


    *حساب الحول لا يبدأ من وقت شراء العقار ، بل يكون حوله حول المال الذي اشتراه به.


    والله أعلم .

    22 Sep 2024