الافعال المحرمة اثناء اداء مناسك الحج
1-قص شعر البدن كله
2-قص الأظافر
3-تغطية الرأس، وتغطية الوجه من المرأة إلا إذا مر عليها رجال اغراب
4-لبس الرجل للمخيط، وهو ما يخاط على حجم العضو، كالثوب والسراويل ونحوهما.
5-العطور
6-الصيد
7- الزواج.
8-الجماع ، فإن كان قبل التحلل الأول فسد نسكهما،
9-مباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرج، فإن أنزل فعليه بدنة، وإن لم ينزل فعليه شاة ولا يفسد حجه في كلا
الحالين، والمرأة كالرجل فيما سبق من المحظورات إلا في لبس المخيط فتلبس ما شاءت غير متبرجة، وتغطي
رأسها، وتكشف وجهها ولا تغطيه.
9-ويحرم على المحرم وغير المحرم قطع شجر الحرم، وحشيشه إلا الإذخر [وهو شجر ينبت في أرض مكة له ريح
طيب]، كما يحرم قتل صيد الحرم،-فإن فعل فعليه الفدية ، ويحرم الصيد في حرم المدينة وقطع شجرها ولا فدية فيه.
من كان له عذر واحتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام السابقة غير الوطء كحلق الشعر، ولبس المخيط ونحوهما فله ذلك، وعليه فدية يخير فيها بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مُدٌّ [ ما يعادل 600جرام] من البُرِّ أو الأرز أو نحوهما أو ذبح شاة..
ومنْ فعل شيئاً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا فدية؛ لقوله تعالى: (رَبَّنَا لاَ
تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [سورة البقرة286] وقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما
استكرهوا عليه) رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. وعليه أن يتخلى عن المحظور فوراً.
10-ومَنْ قتل صيداً برياً وهو محرم، فإن كان له مِثْلٌ من النَّعَم [أي بهيمة الأنعام]خُيّر بين إخراج المثل، يذبحه
ويطعمه مساكين الحرم، أو يقوِّمه بمال و يشتري بها طعاماً فيطعم كل مسكين مُدَّاً [ما يعادل 600جرام]، أو
يصوم عن كل مُدٍّ يوما.
ويجوز للمحرم ذبح بهيمة الأنعام، والدجاج، ونحوها، وله قتل الحيوان المؤذي كالأسد والذئب والنمر والفهد
والحية والعقرب والفأرة وكل مؤذٍ، كما يجوز له صيد البحر وطعامه.