من أفطر يوماً من شهر رمضان عامداً بغير عذر شرعي ، فعليه أن يقضي يوماً بدلاً عن ذلك اليوم بعد شهر رمضان . فإن كان إفطاره على الحلال ، كأن أكل خبزاً أو شرب ماءً ،
قال الله عَزَّ و جَلَّ :
(undefinedيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ ت * أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)
قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ)
فعليه فعل أحد أمرين يختار أيهما شاء :
1 _ صيام شهرين متتابعين ، و يجب عليه أن يكون 31 يوماً منها متتالية على الأقل .
2 _ أن يُطعم ستين مسكيناً ، أو يعطي كلاً منهم مُدّاً من الطعام يُسلَّم للفقير ، و المُدُّ يُساوي ثلاثة أرباع الكيلو أي ( 750 ) غراماً .و الطعام (الحنطة وتُعرف أيضًا باسم قمح دنكل، أو القمح المقشور ) و الطحين و الخبز و الأرز و التمر .
و يجب تسليم الطعام بعينه للفقير لا ثمنه ، لكن يمكن توكيل الفقير في شراء الطعام بالثمن المدفوع إليه ، كما و يمكن دفع القيمة لمن يوثق به
و أما لو كان إفطاره على الحرام كمن أفطر على شرب الخمر أو الزنا أعاذنا الله ، فعليه كفارة الجمع ، أي عليه أن يجمع بين الكفارتين ، أي بين صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكيناً .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" إذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ مُسْتَحِلًّا لِذَلِكَ ، وَهُوَ عَالِمٌ بِتَحْرِيمِهِ ، اسْتِحْلَالًا لَهُ : وَجَبَ قَتْلُهُ .
وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا : عُوقِبَ عَنْ فِطْرِهِ فِي رَمَضَانَ ، بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ .
وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا : عُرِّفَ بِذَلِكَ " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (2/ 473) .
وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
" الْكَبِيرَةُ الْأَرْبَعُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ : تَرْكُ صَوْمِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ، وَالْإِفْطَارُ فِيهِ بِجِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ ، بِغَيْرِ عُذْرٍ مِنْ نَحْوِ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ ".
و أما تكرار الإفطار العمدي في شهر رمضان المبارك فهو من الكبائر ، و الكبائر تسبب العقاب الإلهي و دخول النار ما لم يتب عنها صاحبها .
و من لم يقضِ ما عليه من الصيام بعد شهر رمضان حتى جاء شهر رمضان السنة التالية فعليه الفدية مضافاً على القضاء ، و الفدية في الصوم ، هي : إطعام الفقير مقدار مُدٍّ من الطعام ، و المُدُّ ثلاثة أرباع الكيلو ، أي ما يعادل 750 غراماً .
ما الذي يترتّب على مَن أفطر عمداً في رمضان
تترتّب على من أفطر عامداً في رمضان عدّة أحكامٍ، بيانها وتفصيلها فيما يأتي:
الإثم
يترتّب على مَن أفطر في رمضان بدون عذر الإثم؛ لاقترافه كبيرة من الكبائر؛ بانتهاكه حرمة الشهر، وتعمُّده إخراج العبادة عن وقتها، ولفعله ما لا يحلّ، وهذا في حال أنّه أفطر دون أن يكون مُستحِلّاً لفِطره، أمّا الاعتقاد بعدم فرضية الصيام في رمضان، فهو يُعدّ من الأمور التي تُخرج الإنسان من الإسلام.
كفاّرة تعمُّد الأكل والشُّرب
اتّفق العلماء على عدم وجوب الكفّارة على مَن أفطر بالأكل أو الشُّرب في رمضان، ناسياً، أو جاهلاً، أو مُخطئاً، إلّا أنّهم اختلفوا في وجوب الكفّارة في حقّ مَن أَكلَ أو شَرِبَ في نهار رمضان عامداً من غير عذرٍ، وذهبوا في خلافهم إلى قولَين، بيانهما على النحو الآتي:
القول الأوّل: قال الحنفيّة، والمالكيّة بوجوب الكفّارة بالأكل أو الشُّرب عمداً في نهار رمضان.
القول الثّاني: قال الشافعيّة، والحنابلة بعدم وجوب الكفّارة على الإفطار في رمضان بالأكل أو الشُّرب
َتَّقُونَ