الرقيقات اللواتي كُنّ يُبعن ويُشترين، والأصل فيهنَّ أنهنَّ أسيرات حرب يقرِّر وليُّ أمر المسلمين جعلهنّ رقيقات لمصلحة يقدِّرها، كالمعاملة بالمثل أو غيرها، فإذا قرّر ذلك يُقسَّمن بين المجاهدين، وعندئذ لا يجوز لمن ملكها أن يطأها إذا كانت حاملاً حتى تضع، وإن لم تكن حاملاً فلا يجوز أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة، فإذا وطأها بعد ذلك صارت لها أحكام مثل أحكام الزوجة، فهي تحرم على آباء سيِّدها الذي وطئها وعلى أبنائه إلى الأبد كما تحرم زوجة الأب والابن، وإذا ولدت كان ولدها حرًّا، ولا يجوز لسيدها أن يبيعها بعد ذلك، وتُعتَبَر حرّةً بمجرّد موت سيِّدها.
ويحرم على غير سيّدها أن يطأها؛ لأنها ليست ملكاً لغيره، وإذا لم يطأها سيّدها، أو وطئها ولم تحمل، ثم أراد بيعها جاز له ذلك، لكن ليس لمن اشتراها أن يطأها ما لم يستبرئها بحيضة، وتختلف في أحكامها عن الزوجة بأن عدد الرقيقات اللواتي يجوز للرجل أن يملكهن غير محصور بأربع أو أكثر، ولا يجب التسوية بينهن في المبيت، لكن يجب على السيد أن يُعفّ كل واحدة منهنّ عن الحرام بأن يطأها أو يزوِّجها أو يبيعها.
وقد كانت الجواري يتفاوتن في المركز الاجتماعي بحسب المواهب والمهارات العلمية والمهنية كما تتفاوت الحرائر، ويكفي أن تعرف أن كلَّ خلفاء بني العبّاس أبناء جوارٍ إلا هارون الرشيد وابنه الأمين، وتذكر أنّ شجرة الدرّ حكمت مصر وكانت جارية، وغيرها كثيرات كان لهن ذكر حسن بين الناس.
وللإطلاع على المزيد من هذه الأحكام راجع في كتب الفقه باب الاستبراء، وباب أمهات الأولاد، ومن الكتب الحديثة كتاب شبهات حول الإسلام لمحمد قطب، انظر فيه موضوع الإسلام والرق.
ومن هذا يتبيّن أن هذه الأحكام هي حلول شرعية لاستيعاب ما تُخلِّفه الحرب من أسيرات حتى لا يكنَّ معرَّضات للضياع من جهة، وسبباً للفساد الخُلُقيِّ من جهة أخرى كما هو الحال عند غير المسلمين.