اسالة متشابهة

    اسالة مرتبطة

    كفارة الحلف بالطلاق؟

    0
    22 Nov 2024
    22 Nov 2024
    0
    0

    ماهى كفاررة الحلف بالطلاق والطلاق فى الإسلام ومفهومه ومعناه وأنواع الطلاق التى فى الإسلام ومفاهيم الحلف بالطلاق وصيغه المختلفة وبيان كفارة من حلف وأطلق يمين الطلاق

    0

    المحتويات

    1.     الطلاق فى الإسلام

    2.     أنواع الطلاق

    3.     صيغ الحلف بالطلاق

    4.     كفارة الحلف بالطلاق

    الطلاق فى الإسلام

    هو: انفصال أحد الزوجين عن الآخر، وعرفه علماء الفقه بأنه: "حل عقد النكاح بلفظ صريح، أو كناية مع النية، وألفاظ الطلاق الصريح هي: (الطلاق، والفراق، والسراح). والكناية هي: "كل لفظ احتمل الطلاق وغيره" مثل: ألحقي بأهلك، أو لا شأن لي بك، ونحو ذلك. فإن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا. وطريقته أن ينطق الرجل السليم العقل (كلمة الطلاق) أو (يمين الطلاق) أمام زوجته في حضورها، أو في غيابها، أو ينطقها أمام القاضي في غيابها وفق الشريعة الإسلامية وأغلب مذاهبه.


    أنواع الطلاق فى مذاهب أهل السنة والجماعة

    1.     طلاق البينونة الصغرى

    وهو أن يطلق الرجل زوجته بقوله لمرة واحدة كلمة: أنت طالق أو طلقتكِ أو غيرها من الكلمات التي لها نفس الدلالة. كذلك ذكر ابن          تيمية أن الرجل إذا طلق زوجته في نفس المكان والوقت ثلاث مرات أو قال لها أنت طالق ثلاثاً أو أنتِ طالق أنتِ طالق أنتِ طالق، فلا يقع الطلاق إلا مرة واحدة.

    ·        يحق للرجل الذي طلق زوجته طلاقاً بائناً بينونة صغرى، أن يسترجعها متى أراد دون مهر أو عقد أو شهود، إن لم تكن قد أكملت العدة، وهي ثلاثة قروء (أي ثلاث حيضات)

    ·        لا يحق للرجل أن يسترجع زوجته التي طلقها طلاقاً بائناً بينونة صغرى، إذا تجاوزت مدة الثلاثة قروء، فبذلك يتحول من طلاق البينونة صغرى إلى طلاق البينونة الكبرى


    2.     طلاق البينونة الكبرى

    هو أن يطلق الرجل العاقل الصحيح زوجته ثلاث طلقات بأوقات متفاوتة، أو أن يطلقها طلقة واحدة وانتهت عدة الزوجة، الثلاثة أشهر.


    صيغ الحلف بالطلاق

    يوجد صيغتان للحلف بالطلاق :

    • صيغة التّعليق اللفظيّ: وهذه الصّيغة أن يقول رجل لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق، والهدف من هذا القول أن يُرغم نفسه ويَحمِلَها على فعل شيء ما أو ترك فعل ما، أو يقصد أن يُرغم زوجته على ترك تصرُّف ما، ولا يُقصَد حقيقةً إيقاع الطّلاق، كأن يقول لزوجته: إن دخلتِ دار فلان فأنت طالق، فهو في هذا اليمين لا يريد إيقاع الطّلاق، ولا يقصد طلاق زوجته، بل يتوجّه هدفه وقصده لحمل زوجته على ترك دخول دار إنسان ما، رجلاً كان أو امرأة.

    الطّلاق  في هذه الصّيغة يأتي في صورة التّعليق من حيث اللّفظ؛ لظهور أداة الشّرط، ولم يرد بتعليق الطّلاق حصول فعل الشّرط، وإنّما كان هدفه ومقصده حمل نفسه أو زوجته أو غيرهما على فعل أمرٍ ما أو تركه.

    • الطّلاق المُعلّق بقصد إيقاع الطّلاق: وهذا الطّلاق لا يُقصد به حمل أحدٍ على فعل أمرٍ ما أو تركه، بل يُقصد به إيقاع الطّلاق فعلاً عند حصول فعل الشّرط، ويُطلَق على هذا الطّلاق اسم طلاق الصّفة، ومثاله أن يقول رجل لزوجته: إن جاء فلان من السّفر فأنت طالق، وفي هذا المثال وما يُشبهه من مسائل إن حضر الشّخص المذكور أو المقصود من السّفر، أي حصل الأمر الذي عَلق الطّلاق على حصوله فيقع الطّلاق، وتُعتبر زوجته طالقاً، وتنطبق عليها أحكام الطّلاق، والعدّة، والرّجعة وغيرها.

    كفارة الحلف بالطلاق

    اختلف العلماء في حكم حلف المُسلم بالطّلاق، من حيث وقوع الطّلاق وعدمه على النّحو الآتي:

    • ذهب الفريق الأول من العلماء وهم جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنّ الطّلاق المُعلَّق يقع متى وُجِد الأمر الذي عُلِّق عليه الطّلاق، سواء أكان فعلاً لأحد الزّوجين، أو غيرهما، أو أمراً سماويّاً، أو كان الطّلاق قسماً وحلفاناً؛ للحثّ على فعل أمر، أو تركه، أو تأكيداً لخبر ما، أو كان شرطيّاً يُقصد به ترتيب الجزاء إذا حصل فعل الشّرط.

    يقول الإمام السرخسيّ: (اليمين إنّما يُعرف بالجزاء حتّى لو قال: إن دخلت الدّار فأنت طالق، كان يميناً بالطّلاق، ولو قال: فعبدي حرّ كان يميناً بالعتق. والشّرط واحد وهو دخول الدّار، ثم اختلفت اليمين باختلاف الجزاء. وأصل آخر أنّ الشّرط يُعتبر وجوده بعد اليمين، وأمّا ما سبق اليمين لا يكون شرطاً؛ لأنّه يُقصد باليمين منع نفسه عن إيجاد الشّرط، وإنما يُمكنه أن يمنع نفسه عن شيء في المُستقبل لا فيما مضى، فعرفنا أنّ الماضي لم يكن مقصوداً له، واليمين يتقيّد بمقصود الحالف).

    • ذهب الظاهريّة  والإماميّة إلى القول بأن يمين الطّلاق أو الحلف بالطّلاق أو الطّلاق المُعلّق لا يقع أصلاً حتّى لو حدث الأمر الذي عَلِق الطلّاق على حدوثه.

    يقول ابن حزم: (واليمين بالطّلاق لا يُلزم - سواء بَرّ أو حَنَث -، ولا يقع به طلاق، ولا طلاق إلّا كما أمر الله عزّ وجل، ولا يمين إلّا كما أمر الله عزّ وجلّ على لسان رسوله - عليه الصّلاة والسّلام .)

    • وأما ابن تيمية وابن القيّم  فقد ذهبا إلى التّفصيل على النّحو الآتي: إن كان التّعليق للطّلاق قسمياً يُقصد به الحثّ على فعل أمر ما، أو تركه، أو تأكيد الخبر، فإنّ الطّلاق في هذه الحالة لا يقع، ويُجزيء في مثل هذه الحالة عند ابن تيمية أن يدفع الحالف كفّارة يمين إن حنث في يمينه، وذهب ابن القيم أنّه لا كفّارة على الحالف في مثل هذه الحالة، وأمّا إن كان التّعليق شرطيّاً، فقد ذهب ابن تيمية وابن القيم إلى أنّ الطّلاق يقع إذا حصل الشّرط الذي عَلِق الطّلاق عليه.

    يقول ابن تيمية في معرض كلامه عن  الحلف بالطّلاق  وكفّارته: (هذه الأيمان إن كانت من أيمان المسلمين ففيها كفّارة وإن لم تكن من أيمان المسلمين لم يلزم بها شيء، فأمّا إثبات يمين يلزم الحالف بها ما التزمه ولا تُجزِئه فيها كفّارة، فهذا ليس في دين المُسلمين؛ بل هو مُخالف للكتاب والسُنّة.)


    ملحوظه

    الزواج هو ميثاق الله الغليظ والرجال قد استحلت أبضاع النساء بكلمة الله فوصى الرسول الكريم الرجال بالنساء خيرا وكما ورد فى الشريعة الطلاق وأحكامه ورد أنه أبغض الحلال وأنه ليس كلمة يتلاعب بها كل رجل للتباهى أو التفاخر أمام نفسه والناس فإنها كلمة عظيمة ذات أمر جلل توابعها خطيرة ينهار بها بيت وأسرة وأرواح تكاد تحيا حياة يائسة بسبب كلمة طائشة من رجل طائش أو امرأة متهورة أدت بزوجها  لقول كلمة الطلاق وأقرب الشياطين مكانة من إبليس هو من يفرق بين الزوجين فالله الله فى بيوتكم وأنفسكم الله فى بيوتكم وأنفسكم. ونرجو الرجوع للشيوخ والفقهاء ذوات الثقة والأمر والفكر للتأكد والنصح أيضا منهم 


    22 Nov 2024