المحتويات
- السهو
- دليل مشروعية سجود السهو
- صفة سجود السهو
- مذهب الشافعية
- مذهب الحنابلة
- حكم سجود السهو
- أسباب سجود السهو
- مذهب الحنفية
- مذهب المالكية
- مذهب الشافعية
- مذهب الحنابلة
- عدد مرات سجود السهو النبى صلى الله عليه وسلم
السَّهو
الإنسان خلق خطّاءً ؛ كثير الوقوع في الخطأ والنِّسيان؛ وسُمِّي إنساناً لكثرة نسيانه، فقد منحَه الله لعدله الطُّرُق والسُّبُل التي يستطيع تصحيح أخطائه بها، ورفع عنه الإثم في التّكليف عند النِّسيان؛ لقول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (وَضَعَ اللهُ عن أُمَّتي الخَطأَ، والنّسيانَ، وما استُكرِهوا عليْهِ) ولمَّا كان الشّيطان عدوّاً للمؤمنين، فلا يهنَأ له بال إلّا بإغفالهم عن ذكر الله، فكان لا بُدَّ للإنسان من السَّهو والغفلة في عبادته وخاصَّة الصَّلاة، ولِيُتِمّ الانسان عبادته على أكمل وجهٍ، كان واجباً عليه أن يتعلّم الطُّرق جميعها التي تُمكّنه من تصحيح أخطائه، وتجبر السَّهو والنّسيان عنه.
ويستطيع المسلم أن يُصحِّح الخطأ الذي ارتكبه في صلاته، بسجود السَّهو، وأوضحت السُّنة النبويّة وكُتُب السِّيَر طريقة تصحيحه، فالسَّهوُ: (الغَفلةُ والذُّهولُ عن الشّيء) بمعنى أنّ الإنسان قد يسهو أثناء الصّلاة، فيُصحِّح هذا السَّهو بأن يسجد سجوداً بِنيَّة تصحيح خطأ السّهو؛ بكيفيّةٍ وشروطٍ مُعيّنةٍ.
دليل مشروعيّة سجود السَّهو
من الأحاديث التى أكّد الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم بها على جواز سجود السَّهو؛ ماورد على لسان أبي هريرةَ رضي الله عنه أنّه قال: (صلَّى بنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الظُّهرَ أو العصرَ، فسلَّمَ، فقال لهُ ذو اليديْنِ: الصّلاةُ يا رسولَ اللهِ أَنَقُصَتْ؟ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لأصحابِهِ: أَحَقٌّ ما يقولُ؟ قالواْ: نعم. فصلَّى ركعتيْنِ أُخرَيَيْنِ، ثمّ سجدَ سجدتيْنِ. قال سعدٌ: ورأيتُ عروةَ بنَ الزّبيرِ صلَّى من المغربِ ركعتيْنِ فسلَّمَ، وتكلَّمَ، ثمّ صلَّى ما بَقِيَ، وسجد سجدتيْنِ، وقال: هكذا فعل النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ)
صفة سجود السَّهو
سَجدتان يقوم المصلّي بهما إذا سها في صلاته، أو أخطأ زيادة أو نقصان في أركان الصّلاة الأساسيّة وتكون نِيّة المُصلّي جبرَ الخَلَل أو السَّهو في الصّلاة، وتكون هذه النّيّة بالقلب، ولا يجوز التلفُّظ بها أثناء الصّلاة، واختلف علماء المذاهب في محلّ سجود السّهو؛ أي وقت أدائه في الصّلاة؛ قبل السَّلام أو بعده، واختلفوا في صفته أيضاً، وفيما يأتي عرض رأي المذاهب الأربعة باختصارٍ:
مذهب الحنفيّة
- محلّ سجود السَّهو: يأتى المصلّيب سجود السَّهو بعد السَّلام، سواءً كان سبب سجود السَّهو الزّيادة أو النّقصان في الصَّلاة، وصحَّ سجوده لو سجد قبل السَّلام، وليست عليه إعادته بعد السَّلام
- صفة سجود السَّهو: يُكبِّر المصلّي وينزل للسّجود بعد السَّلام؛ وقال بعضهم: تكفيه التّسليمة الأولى على اليمين، ثمّ يسجد بعدها سجدتَين مثل سجدتَي الصّلاة، ثمّ يقرأ بعدها التشهُّد وُجوباً، ثمّ يُصلّي على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، ويدعو ثمّ يُسلّم
مذهب المالكيّة
- محلّ سجود السَّهو: يكون قبل السّلام تارةً، وبعد السّلام تارةً أُخرى، فإذا كان سبب السّجود النُّقصان أو النّقصان والزّيادة معاً يكون السّجود قبل التّسليم، وإذا كان سبب السّجود الزّيادة كان بعد السّلام
- صفة سجود السَّهو: يسجد المصلّي قبل السلّام سجدتَين مثل سجدتَي الصّلاة بعد التشهُّد والصّلاة على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وإن كان السّجود بعد التّسليم في حال كان السّبب هو الزّيادة فينوي المُصلّي للسّجود وجوباً، ويُسَنّ التّكبير للانتقال، ثمّ يسجد سجدتَين، ويُسَنّ التشهُّد بعدها، ثمّ يُسلّم وجوباً
مذهب الشافعيّة
- محلّ سجود السَّهو: قبل السّلام دائماً، وبعد التشهُّد والصّلاة على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم والدُّعاء
- صفة سجود السَّهو: يسجد المصلّي سجدتَين مثل سجدتَي الصّلاة، يُسَنّ فيهما أن يقول ما يقول في السّجود: (سُبحانَ ربِّي الأعلى)، وزاد بعضهم أنّه يُسَنّ أن يقول: (سُبحانَ مَن لا ينامُ ولا يسهو)، وإن سلَّم وتذكَّر سجود السَّهو بعد السّلام ولم يكن الفاصل الزمنيّ طويلاً، فيسجد وكأنّه عاد في الصّلاة ثمّ يسلّم، وإن كان الفاصل الزمنيّ طويلاً فلا يسجد، وتصحّ صلاته؛ لأنّ سجود السَّهو سُنّة
مذهب الحنابلة
- محلّ سجود السَّهو: يجوز قبل السّلام أو بعده، ولكنّ الأفضل قبله؛ إلّا إذا شكّ المُصلّي في صلاته؛ فيبني -أي يعتمد ويعمل- الإمام على غلبة ظنّه، ويسجُد للسّهو بعد السّلام استِحباباً
- صفة سجود السَّهو: يسجد المُصلّي قبل السّلام مثل سجدتَي الصّلاة ثمّ يسلّم، وإذا كان السّجود بعد السّلام فيسجد، ثمّ يتشهّد، ثمّ يسلّم.
حُكم سجود السَّهو
يوجب الحنفيّة حُكم سجود السَّهو في نهاية الصَّلاة عند ، وسُنَّة عند المالكيّة والشافعيّة والحنابلة على الإجمال؛ فمَن يُؤدّي سجود السَّهو ينال ثواباً، ويجبُر سجوده هذا الخلل الواقع في الصّلاة؛ سواءً كان قبله، أو بعده، أو فيه، ولكن لا ينال من يسهو عن هذا الأمر أو يتركه أيّ عقاب أو سيّئات، فلا يكون واجباً إلّا عند متابعة المأموم للإمام عند المذاهب الثّلاثة، أمّا عند الحنفيّة فمن يترك سجود السَّهو عامداً يأثم ولا تبطُل صلاته، ويجب ركن فعليّ عند الحنابلة فقط إذا كان سببه زيادةً، ويُسَنُّ كما تقدّم في باقي الحالات الأخرى
أسباب سجود السَّهو
اختلف العُلَماء في أسباب سجود السَّهو، على النّحو والتّفصيل الآتي ذِكرُهما:
مذهب الحنفيّة
لسجود السّهو عن الحنفيّة ثلاثة أسباب
- ترك شيءٍ عمداً، مثل: ترك التشهُّد الأوّل، أو سهواً؛ وذلك بترك واجبٍ من واجبات الصّلاة.
- زيادة فعل في الصّلاة، مثل: زيادة رُكوعٍ.
- نقل شيءٍ من محلّه سَهواً.
مذهب المالكيّة
لسجود السَّهو عن المالكيّة ثلاثة أسبابٍ، وهي
- النّقص: ترك المُصلّي سُنّةً مُؤكَّدةً في الصّلاة؛ سواءً ساهياً أو متعمِّداً.
- الزّيادة: زيادة فعلٍ غير كثيرٍ، مثل: الكلام الخفيف سهواً، أو زيادة ركنٍ فعليٍّ في الصّلاة، وفي هذا المذهب يسجد المصلّي بعد التّسليم عند الزّيادة.
- الزّيادة والنّقصان: ويعنيان أن يترك المصلّي سُنّةً مُؤكَّدةً أو غير مُؤكَّدة، ويزيد فعلاً كما تقدّم، ويسجد سجدتَين قبل السّلام كما هو في حالة النّقص.
مذهب الشافعيّة
أسباب سجود السَّهو عند الشافعيّة أربعة، وهي كما يأتي
- عمل المصلّي فعلاً من الأفعال التي تبطل عندها الصّلاة، ولكنّه فعلها ناسياً، مثل: الأكل القليل ناسياً.
- ترك بعضٍ من أبعاض الصّلاة أو جزءٍ منها؛ وأبعاض الصّلاة هي السنّة المُؤكَّدة، مثل: ترك التشهُّد الأول، والقُنوت -الدُّعاء- في صلاة الفجر، والصّلاة على آل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في التشهُّد الأخير.
- نقل ركنٍ قوليٍّ إلى غير محلّه، مثل: نقل التشهُّد بدل الفاتحة والعكس ناسياً، ولا يصحّ نقل تكبيرة الإحرام وإن كانت ركناً فعليّاً، فنقلُها يُبطِل الصّلاة.
- الشكّ والاحتمال في الزّيادة، أو النُّقصان في ركنٍ فعليٍّ، مثل الذي شكّ: هل صلّى ثلاث ركعاتٍ أم أربعاً، فيبني على الأقلّ، ويُكمل الصّلاة، ويسجد للسَّهو.
مذهب الحنابلة
لسجود السَّهو عند الحنابلة ثلاثة أسباب، هي
- الزيادة: وذلك بزيادة ركنٍ فعليٍّ أو قوليٍّ، فإن زاد المُصلّي ركناً فعليّاً وجب عليه سجود السَّهو، بِخِلاف الرُّكن القوليّ؛ حيث يُسَنّ له السّجود.
- النّقصان: ترك المُصلّي ركناً فعليّاً ناسياً، أو نسيان التشهُّد الأوسط، وعليه الإتيان به والسّجود للسّهو.
- الشكّ: وهو كما عند الشافعيّة.