تعريف اللحية وهل اطلاقها سنة أم فرض وأراء العلماء فى حلق اللحية ومسائل خاصة باللحية
المحتويات
1. تعريف اللحية
2. هل إطلا ق اللحية سنة أم فرض
3. أراء العلماء فى حكم حلق اللحية
4. مسائل خاصة باللحية
اللِّحيَةُ لغةً هى: اسْمٌ يجمع من الشّعْر مَا نَبَتَ على الْخَدّين والذَّقن، وجمعها لِحىً. وذكر سِيبَوَيْه: وَالنّسب إِلَيْهِ لَحَوِيّ، وَرجل ألحَى ولِحيانيّ: طَوِيل اللِّحيةِ، وَهُوَ من نَادِر معدول النّسَب، والتحى الرّجل: صَار ذَا لِحيةٍ، واللَّحْيُ: الذِي ينْبت عَلَيْهِ الْعَارِض. وَالْجمع ألْحٍ ولُحِىٍّ ولِحاءٌ، واللَّحيانِ: حَائِط الْفَم، وهما العظمان اللَّذَان فيهمَا الْأَسْنَان من دَاخل الْفَم، يكون للْإنْسَان وَالدَّابَّة. وَالنّسب إِلَيْهِ لَحَويّ.
أما اصطلاحا فهي الشَّعْرُ النَّابِت على الذَّقْن والتي هي مُجتَمع اللِّحْيَيْن، ومثلها العارض.
مَسألة إطلاق اللحية وحلقها تعد من المسائل التى كثر تداولها في الوقت الحاضر؛ لوجودِ خِلافٍ سابقٍ فيها عند فُقهاء المذاهب المُعتَبرة، وقد اقتَصَر أصحاب تلك المذاهب على ذِكر الحُكم الشرعيِّ لها دون تعقيبٍ كافٍ عليها، ولم يبدى العُلماء السَّابقين اهتماما بهذا الأمر وذلك لأنَّ اللِّحية كانت تُمَثِّل رمزاً مُهمّاً في المُجتمع الإسلاميّ، وسِمةً مُلاصِقَةً للرّجال بكافة أطْيافهم وأَعْراقِهم، أما في الزَّمن الحاضر فقد اختلطت الشّعوب بالحضارات الغربيّة وفَسَدت العادات واختلفت الأعراف، لذلك أصبح النّاس يُناقشون هذه المَسألة لكثرة مَن يَحلِقون لِحاهُم، وقِلَّة من يلتزم بإطلاقها، لِكُل ذلك كان من الضَروريّ ذِكْرُ آراء العُلماء السَّابقين في هذه المسألة على وجه الإيضاح والبيان.
حكمُ حلق اللّحية ينقَسمُ إلى ثلاثة فروعٍ من حيث المقصود بالحلق، والفروع هي: الحلقُ والإطالة والتّقصير، فقد اتَّفَق الفُقهاء على أَن حلق جَمِيع اللِّحْيَة مُثلَة لَا تجوز وبالذّات على الخَلِيفة والفاضل والعالم
فعند الحنفيّة ومن وافقهم من المالكيّة والحنابلة يحرُم حلق لحية الرّجل، ويُسنّ ألا تزيد في طولها على القبضة، فما زاد على القبضة يُقصّ، ولا بأس بأخذ أطراف اللّحية، وتُسَنُّ المُبالغة في قصّ الشّارب حتّى يُوازي الحرف الأعلى من الشفّة العُليا. وقال بعضهم: إن السُنّة حلق الشّارب، ونسب ذلك إلى أبي حنيفة وصاحبيه.
فإنّ سبب وجوب إعفائها كما فى مواهب الجليل: (وحلق اللّحية لا يجوز، وكذلك الشّارب، وهو مُثلة وبِدعة، ويؤدَّب من حلق لحيته أو شاربه إلا أن يُريد الإحرام بالحج ويخشى طول شاربه ويقول ابن رشد الجَدّ في المُقدّمات المُمهّدات: (وأمّا اللّحية فتُعفى على ما جاء في الحديث؛ لأنَّ فيها جمالاً. وقد جاء في بعض الأخبار أنّ الله عزّ وجل زيَّن بني آدم باللّحى، فحلقها مُثْلَة وتشبيهٌ بالأعاجم في ذلك، إلا أن تَطول فلا بأس بالأخذ منها.
إعفاء اللّحية سُنّة يُكره حلقها والمبالغة في قصّها: ذهب أصحاب هذا الرّأي من الشافعيّة وغيرهم إلى أنَّ إعفاء اللّحية سُنَّة، وحلقُها أو المبالغة في الأخذ منها مكروه وممّن قال بذلك الإمام الهيتميّ، والإمام زكريّا الأنصاريُّ، حيثُ يقول في أسنى المطالب: (ويُكره نَتْفُهَا، أَيْ اللِّحْيَةِ، أَوَّلَ طُلُوعِهَا إيثَاراً لِلْمُرُودَةِ وَحُسْنِ الصُّورَةِ، وَنَتْفُ الشَّيْبِ لِمَا مَرَّ في شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَاسْتِعْجَالُهُ، أَيْ الشَّيْبِ بِالْكِبْرِيتِ أو غَيْرِهِ طَلَباً لِلشَّيْخُوخَةِ وَإِظْهَارًا لِعُلُوِّ السِّنِّ لِأَجْلِ الرِّيَاسَةِ واستدلوا على قولهم بما روت عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -:قال رسول الله: " عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء
اللحية، والسواك، والاستنشاقُ بالماء، وقص الأظفار، وغسل البراجِم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء " يعني الاستنجاء بالماء. قال زكريا: قال مصعب بن شيبة: ونسيت العاشرة؛ إلا أن تكون المضمضة.