فتوى بعنوان: وقت وجوب زكاة الفطر والسؤال هو: متي يجب إخراج زكاة الفطر؟
زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه كان لا يرى بذلك بأسًا إذا جلس من يقبض زكاة الفطر"، كما روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن الحسن البصري: "أنه كان لا يرى بأسًا أن يُعَجِّلَ الرجل صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين".
ويرى الشافعية أنه لا مانع من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؛ لأنها تجب بسببين: أحدهما: صوم رمضان، والآخر: الفطر منه؛ فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.