الزنا من كبائر الذنوب, والواجب على من وقع فيه التوبة إلى الله عز وجل، سواء كان رجلا أو امرأة، فسوف نشرح لكم أنواع الزنا, وعقوبته في الأسلام وشروط ثبوت حده.
الزنا أو الفحشاء
هو مصطلح يشير إلى إقامة علاقة جنسية بين شخصين بدون زواج، وهو من أبشعِ الفواحش التي حَرّمها الله تعالى، لما يُسبّبه من أضرارٍ خطيرة على الفرد والمجتمع، وهو محرّمٌ في القرآن والسنّة النبوية والإجماع، ويعتبر الزنا في عدة أديان فعلاً محرماً وغير أخلاقي ولا ديني، لكن ممارسة الزنا تتفاوت أهميتها ما بين الثقافات والمجتمعات.
معني الزنا في اللغة: مصطلح الزنا في اللغةِ له عدة معانٍ منها الضيق والارتفاع؛ فيقال زنأ في الجبل إذا صعده وارتفع فيه.
الزنا الحقيقي: يُقصد به المباشرة بالجماع، أي إدخال الفرج في الفرج، وهذا حدّه واضح في القرآن الكريم والسنّة النبوية.
الزنا المجازي: يشمل هذا النوع تخيّل المشاهد الجنسية والنظر إلى عورات النساء والصور الإباحية، وممارسة العادة السرية "الاستمناء" والنظر إلى الحرام وتخيل فعل الحرام، وتمني القلب للزنا، ويشمل أيضًا: زنا العين واللسان والقلب واليد والرجل، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطأ، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه"[٥]، وهذا النوع لا ينطبق عليه إقامة الحد الشرعي.
تختلف عقوبة الزنا باختلافِ نوعه وظروفه، فهناك عقوبة للزاني المُحصن، أي الزاني المتزوج، وعقوبة للزاني غير المحصن أي غير المتزوج، علماً بأن الزنا المجازي ليس فيه إقامة للحد الشرعي، أما الحقيقي فتكون عقوبته بإقامة الحدّ الشرعي على الزاني والزانية، إذ إنّ عقوبة الأمَة البكر أو العبد الذي لم يسبق له الزواج (خمسون جلدة)، وذلك لقول الله تعالى: "فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ"أما الحرائر والأحرار غير المحصنين فعقوبتهم (مئة جلدة)، أمّا الزاني المحصن فعقوبته الرجم حتى الموت، وهذا الحد ثابت في السنّة النبوية، ويجب تنفيذه من قبل ولي الأمر أو من ينوب عنه؛ وذلك درءًا للفتنة والخطر الكبير الذي يحدث نتيجة فعل هذه الفاحشة الكبيرة، ولمنع انتشارها ولتحذيرهم الناس من ارتكابها.
1- أن يكون الزاني بالمرأة بالغاً، عاقلاً، حراً، مختاراً، عالماً بالتحريم، مع انتفاء الشبهة.
2- تغييب حشفته الأصلية كلها في فرج امرأة.
3- انتفاء الشبهة، فلا حد على من وطئ امرأة ظنها زوجته.
4- ثبوت الزنا، ويثبت الزنا بما يلي:
1- الإقرار: بأن يقر بالزنا من عُرف بالعقل مرة واحدة، ويقرّ به أربع مرات مَنْ كان متَّهماً في ضعف عقله.
وفي كليهما يصرح بحقيقة الوطء، ويستمر في إقراره إلى إقامة الحد عليه.
2- الشهادة: بأن يشهد عليه بالزنا أربعة رجال مسلمين عادلين.
3- الحمل: بأن تحمل من لا زوج لها ولا سيد.
1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قالَ: قالَ عُمَرُ: لَقَدْ خَشِيتُ أنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: لا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كتاب الله، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أنْزَلَهَا اللهُ، ألا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أحْصَنَ، إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ، أوْ كَانَ الحَبَلُ أوِ الاعْتِرَافُ ألا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ. متفق عليه.
2- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَجُلا مِنْ أسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا، فَأعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أرْبَعَ مَرَّاتٍ، قالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «أبِكَ جُنُونٌ» قال: لا، قال: undefined«آ. قال: نَعَمْ، فَأمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالمُصَلَّى، فَلَمَّا أذْلَقَتْهُ الحِجَارَةُ فَرَّ، فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ. فقال لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْراً، وَصَلَّى عَلَيْهِ. أخرجه البخاري.
حْصَنْتَ»