اسالة متشابهة

    اسالة مرتبطة

    ما نصيب الأم من الميراث؟

    0
    21 Sep 2024
    21 Sep 2024
    0
    0

    ما هي شروط الميراث؟

    0

    الميراث

    إنّ من معاني الميراث في اللغة: الأصل، والأمر القديم توارثه الآخر عن الأوّل، والبقيّة من كلّ شيء. أمّا الميراث في الاصطلاح فقد عرّفه كلّ من الشّافعية، والقاضي أفضل الدّين الخونجي من الحنابلة بأنّه: حقّ قابل للتجزئة، يثبت لمستحقّه بعد موت من كان له ذلك، لقرابة بينهما أو نحوها . وقد حثّنا رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - على تعلم هذا العلم، وتعليمه للنّاس، فقد روى ابن مسعود رضي الله عنه، أنّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَال: (تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، وَسَيُقْبَضُ هَذَا الْعِلْمُ مِنْ بَعْدِي حَتَّى يَتَنَازَعَ الرَّجُلاَنِ فِي فَرِيضَةٍ فَلاَ يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِل بَيْنَهُمَا) فتح الباري .


    undefinedشرو

    إنّ للميراث ثلاثة شروط لا يتمّ بها، وهي على النّحو الآتي: 

    أن تثبت وفاة المورّث، أو أن يتمّ إلحاقه بالأموات حكماً، مثل أن يكون مفقوداً، أو تقديراً كأن يكون جنيناً وذلك في حال سقط ميّتاً بسبب الجناية على أمّه، قال الله سبحانه وتعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) سورة النساء،176 ، حيث تمّ تعليق الميراث هنا بهلاك المورّث.

    أن يكون الوارث حيّاً عند وفاة المورّث، أو أن يتمّ إلحاقه بالأحياء حكماً، مثل المفقود، أو الحمل، قال الله سبحانه وتعالى: (لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً) سورة النساء،7، وأمّا حرف اللام في كلمتي للرجال وللنساء، فهي تعود للملك، والميّت لا يمكن أن يملك شيئاً.

    أن يكون هناك سبب للتّوارث، مثل القرابة، أو النّكاح، أو الولاء.


    أركان الميراث

    إنّ للميراث ثلاثة أركان أساسيّة لا يقوم إلا بها، وهي: 

    وفاة المورّث، أو أن يحكم بموته، كأن يكون مفقوداً، أو يتمّ تقدير موته مثل الأجنّة، قال الله سبحانه وتعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) سورة النساء،176 ، وفي قوله سبحانه وتعالى: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ) دليل على أنّ المورّث قد مات.


    حياة الوارث عند موت المورّث، أو أن يحكم بحياته، كأن يكون مفقوداً، أو يتمّ تقدير حياته، مثل الأجنّة، فإن مات قبل المورّث فإنّه لا يرث منه، قال الله سبحانه وتعالى: (لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً) سورة النساء،7 ، وأمّا وجود حرف اللام في قوله: لِّلرِّجَالِ، و قوله: وَلِلنِّسَاء ، تفيد الملك، ومن المعروف أنّ الميت لا يملك.

    ترك الميّت شيئاً بعده، فإن لم يكن قد ترك شيئاً فإنّه لا ميراث، قال الله سبحانه وتعالى: (لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً) سورة النساء،7 ، والشّاهد في هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: (ممّا ترك).


    نصيب الأم من الميراث

    إن لميراث الأمّ ثلاث حالات، وهي على النّحو التالي: 

    الميراث بطريقة الفرض ويكون فرضها هو السّدس: وهذا في حال كان للمتوفّي فرع يرثه عن طريق الفرض، أو التّعصيب، أو مجموعة من الأخوة، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (وَلأَِبَوَيْهِ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) سورة النساء،11 ، وكلمة الولد هنا تحتمل كلاً من الذّكر والأنثى، كما تحتمل كلاً من الواحد والمجموعة، وكذلك حكم الولد ولد الابن، حتى وإن نزل، لأنّ لفظ الولد هنا يشمله، ولأنّ هناك إجماعاً على أنّ ولد الابن يقوم مقام ابن الصّلب في توريث الأمّ، والمراد بالأخوة أن يكونا اثنين من الأخوة أو الأخوات فأكثر من ذلك، سواءً أكانا من جهة الأبوين، أو من جهة الأم، أو الأب، ولو كانوا محجوبين، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُِمِّهِ السُّدُسُ) سورة النساء،11 .


    وأمّا كلمة الأخوة فإنّها تشمل الكّل وذلك بسبب الاشتراك في الأخوّة، وهذا هو رأي أغلب الصّحابة وجمهور العلماء، على عكس ابن عبّاس الذي جعل الثّلاثة من الإخوة والأخوات حاجبةً للأمّ دون الاثنين، فإنّها تأخذ الثّلث عنده، وذلك بناءً على الآية التي نصّت على أنّ الأخوة يحجبون الأمّ من الثّلث إلى السّدس، والإخوة لفظ جمع يطلق على الثّلاثة فأكثر، ولا يطلق على الاثنين.

    الميراث بطريقة الفرض ويكون فرضها الثّلث: وفرضها هنا هو ثلث الإرث كله، وهذا في حال لم يكن للشخص المتوفّي فرع وارث، ولا مجموعة من الإخوة، وليس من ضمن الورثة واحد من الزّوجين، ولم يكن معها إلا الوالد، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (وَلأَِبَوَيْهِ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ) سورة النساء،11 .

    الميراث بطريقة الفرض ويكون فرضها الثّلث: والمقصود هنا الثّلث الذي يتبقى من الإرث، وذلك بعد فرض واحد من الزّوجين، وليس ثلث الإرث كله، وذلك في حال توفّي الشّخص مع وجود الأم، والأب، وواحد من الزّوجين، ولم يكن هناك مجموعة من الإخوة، وتسمّى هذه الحالة بشكليها بالمسألتين العمريتين، وذلك لأنّ عمر بن الخطاب هو الذي حكم فيما سبق ذكره، وتسمّى أيضاً بالغرّاوية، وذلك نظراً لشهرتها، وتسمّى كذلك بالغربيّة.


    ط الميراث

    21 Sep 2024