الصلاة ، أهمية إقامة الصلاة ، أداء صلاة القضاء ، حكم صلاة القضاء ، كيفية أداء صلوات القضاء
أهمية إقامة الصلاة
نالت فريضة الصلاة قدراً كبيراً من الأهمية في التّشريع الإسلامي لاعتباراتٍ كثيرةٍ، من أهمّها أنّها من أوائل ما فُرِض من الشعائر التعبدية، بل إنّها فُرضت في السماء خلافاً لباقي الفرائض، وكان ذلك في رحلة معراج النبي -صلّى الله عليه وسلّم-، وفرضت خمس صلواتٍ باعتبار التكليف، ولكنّ ثوابها وأجرها بخمسين صلاةً، ولقد كانت الصلاة من أكثر الفرائض ذكراً في القرآن الكريم، قال الله -عزّ وجلّ-: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)، وتُقدّم أيضاً في الذكر إذا ورد ذكرها مع غيرها من العبادات، ممّا يؤكّد حظوتها ومنزلتها بين العبادات، وممّا يشير إلى ضرورة العناية بها أداءً على الوجه المطلوب، وتحذيراً من التفريط بها أو التكاسل عن أدائها؛ فلا حظّ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فهي فاصل ما بين الإيمان والكفر، وقد أدرك الصحابة -رضي الله عنهم- أهمية الصلاة؛ فكانوا لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفرٌ إلّا الصلاة، ولا يخفى أنّ فريضة الصلاة لم يُرخّص في تركها لا لمريضٍ ولا لمسافرٍ، بل إنّها لا تسقط أثناء المواجهات العسكرية مع الأعداء، قال سبحانه: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ)، وفي الحديث الصحيح أنّ النبي -صلّى الله عليه وسلّم- قال لأحد أصحابه أصابه بواسير: (صَلِّ قائماً، فإن لم تستَطِع فقاعداً، فإن لم تستَطِعْ فعلى جَنبٍ).
ومع كلّ ما سبق ذكره إلّا أنّ المسلم قد يقع منه سهو عن أداء الصلاة، وقد تفوته بعذرٍ أو دون عذرٍ، وقد تناول أهل العلم هذه المسألة بالتفصيل، وبيّنوا كيفية قضاء الصلوات الفائتة، وهذا المقال يتناول بالبحث هذا الموضوع.
أداء صلاة القضاء
الأصل في المسلم أن يؤدّي الصلاة على هيئتها الصحيحة في وقتها المحدّد شرعاً؛ حيث يقول المولى سبحانه: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)، وإنْ حصل وفاته شيءٌ منها؛ فبيان الحكم الشرعي في المسألة كما يأتي:
حكم صلاة القضاء
بيّن أهل العلم والاختصاص عدّة أحكامٍ تتعلّق بقضاء الصلاة، وفيما يأتي تفصيل البعض منها:
قرّر أهل العلم أنّ الصلوات التي تفوت المسلم فلم يصلّها في وقتها تعدّ ديناً لازماً في ذمته، ويلزمه بفواتها القضاء، وقدّ صحّ الخبر فيما رواه عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنّه قال: (أتَى رجلٌ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- فقال له: إن أُختي نذَرَتْ أن تَحُجَّ، وإنها ماتَتْ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لو كان عليها دَينٌ أكنتَ قاضِيَه قال: نعم، قال: فاقضِ اللهَ، فهو أحقُّ بالقَضاءِ)، وفي هذا أيضاً يقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: (مَن نسِيَ صلاةً فليُصَلِّ إذا ذكَرها، لا كفارةَ لها إلّا ذلك).
ذهب كثيرٌ من الفقهاء إلى أنّ قضاء الصلاة يصحّ في أي وقتٍ، غير أنّه يستحبّ ترتيب الفوائت، ويستحسن بالمسلم مراعاة ذلك خروجاً من خلاف العلماء في المسألة.
ترتيب الفوائت يُقصد به عند أهل العلم أنْ يؤدّي المصلّي ما فاته على نسق وترتيب وتتابع الصلوات المعروف، فإذا فاتته المغرب والعشاء مثلاً، صلّى المغرب أولاً، ثم صلّى العشاء، وقالوا: يسقط الترتيب بحال النسيان أوالجهل، أو إذا خشيَ خروج وقت الصلاة الحاضرة، منفرداً أو جماعةً.
كيفية أداء صلاة القضاء
قسّم أهل الفقه مسألة قضاء الصلوات إلى حالتين يختلف الحكم تبعاً لحالة كلٍّ منهما، وبيان ذلك فيما يأتي:
الحالة الأولى: فوات الصلاة بعذرٍ، وفيها مسائل:
المسلم الذي فاتته صلاةُ فريضةٍ بعذرٍ، فيستحبّ له أنْ يُعجّل قضاؤها لكي يُبرء ذمّته.
نسيان الصلاة والنوم عنها من الأعذار التي ذكرها العلماء في المسألة، شريطة ألّا تتعدّى حدود المعقول المنبئ عن التفريط والتساهل.
يتمّ تقديم أداء الصلاة الفائتة بعذرٍ على أداء الصلاة الحاضرة التي لا يخاف فوات وقتها ولو لم تكن في جماعةٍ.
الحالة الثانية: فوات الصلاة بغير عذرٍ، ومسائلها:
المسلم الذي فاتته صلاةُ فريضةٍ بغير عذرٍ، فيجب بحقّه أداؤها على الفور، وأنْ يُعجّل قضاؤها دون تأخيرٍ إبراءً لذمّته.
قال أهل العلم: الأصل ألّا يصرفه شيءٌ عن أدائها إلّا انشغاله بالحاجات الأساسية، مثل: تحصيل قوت يومه وقوت عياله، والنوم، وتناول الطعام، وأداء الصلوات الواجبة.
جاء الأمر بوجوب أداء الصلاة الفائتة بلا عذرٍ على الفور، حتى لو استوعب قضاؤها جميع وقته من باب التغليظ على المتساهل والمفرّط بأداء الصلاة على وقتها.
مع ما سبق ذكره فقد أشار أهل العلم إلى أنّه في حال شقّ على المسلم قضاء كلّ ما فاته دفعةً واحدةً فيجوز قضاء ما فاته من الصلوات على قدر الإمكان والاستطاعة، كأنْ يُصلّي مع كلّ صلاة فرضٍ حاضرٍ فروضاً فائتةً بنية قضاء شيئاً ممّا فاته.
ذهب الفقهاء في حكم المغمى عليه بأنّه لا يجب عليه قضاء الصلوات التي فاتته فترة الغيبوبة، وقاسوه في ذلك على المجنون لاشتراكهما بفقد العقل، حيث يقول النبي -صلّى الله عليه وسلّم-: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ المُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ)، واستدركوا فقالوا: إذا فاق منها قبل خروج وقت الصلاة التي حان وقتها لزمه قضاؤها، وقضاء الصلاة التي قبلها، وهي التي تُجمع معها، كصلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء؛ ويسنّ له قضاؤها إن فات وقتها.
لا يعدّ الانشغال بالعمل والدراسة ونحوهما أعذاراً تبيح تأخير الصلاة عن وقتها، والمولى -سبحانه- امتدح في القرآن الكريم شأن أولئك الذين لا تلهيهم المشاغل عن ذكر الله وإقامة الصلاة؛ فقال عزّ وجلّ: (رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ).