المحتويات
1. العدة فى الإسلام
2. عدة المتوفى عنها زوجها (الأرملة)
3. شروط العدة للأرملة
العدة فى الإسلام
العدة (بكسر العين) هي المدة التي تنتظرها المرأة ولا يحل لها أن تتزوج فيها بعد وفاة زوجها أو حدوث الطلاق ، وقد أجمع علماء الإسلام علي وجوبها لقول الله (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) 228 سورة البقرة .
أما الأرملة فهى المرأة التى توفى عنها زوجها وعدتها تختلف عن عدة المطلقة
وللعدة عدة مقاصد مختلفة منها
- عدّة المرأة تتضمن معنى العبوديّة والاستسلام لأمر الله -تعالى- بامتثال أمره والالتزام بالعدّة التي تعدّ حكماً من أحكام الشريعة الإسلاميّة.
- التّأكد من براءة الرّحم منعاً لاختلاط الأنساب.
- ترسيخ مفهوم ميثاق الزوجية ومكانته في الإسلام ؛ بحيث أنّ الفراق الدائم وتبعاته لا يتم إلّا بالمرور بعدّة مراحل.
- العدّة للأرملة فيها معنى الوفاء لعِشرة الزوج الميّت.
- إنّ الفراق بموت الزوج لم يكن باختيار أحدهما فكانت مدّة الوفاء له أطول من مدّة العدّة للمرأة بالطلاق والخُلع والفسخ.
عدة المتوفى عنها زوجها (الأرملة)
إن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً تنتهي عدتها بوضع الحمل، ولو كانت الولادة بعد الوفاة بزمن قريب أو بعيد، أما إذا كانت حائلاً غير حامل كانت عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها من تاريخ الوفاة لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}، حزناً على نعمة الزواج سواء أكان الزوج قد دخل بها أم لم يدخل، وسواء أكانت صغيرة أم كبيرة، أم في سن من تحيض؛ لإطلاق الآية، لأن الآية لم تخصص بالمدخول بها؛ فإن النص القرآني استثنى غير المدخول بها إذا كانت مطلَّقة في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا{.
شروط العدة للأرملة
للأرملة المتوفى عنها زوجها عدة شروط وأحكام طوال مدة العدة.
- ترك التّزيُّن والحليّ ومسّ الطيب والخضاب، وعدم لبس الثياب المصبوغة، وحُرمة التّعرض لأعين الخاطبين، والحِداد واجب ثابت بالشريعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحلّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر تحِدَّ على ميت فوق ثلاث إلَّا على زوج أربعة أشهر وعشراً)
- يلزمُ الحِداد جميع زوجات المتوفى عنهنّ زوجهنّ إن كان له أكثر من زوجة، فيشمل ذلك الصغيرة التي تحيض والكبيرة التي يئست من الحيض، وتدخل الأرملة الذميّة بوجوب الاعتداد بعد وفاة زوجها، وخالف في حكم الأرملة الذميّة أبو حنيفة فقال لا يلزمها حِداد.
- الزوجة التي مات زوجها قبل الدخول تلزمها العدّة كذلك خِلافاً للمطلقة قبل الدخول لعموم قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) وقد أعطاها الشرع حصّة في الميراث.
- مكان قضاء الأرملة للعدّة على النحو الآتي:
- المعتمد عند جمهور أهل العلم وعامّة المفسرين أن تعتدّ الأرملة في بيت الزوجيّة ولا يجوز لها أن تَبِيت في غير بيت زوجها؛ إلّا أنّ هذا لا يمنع من جواز خروجها لقضاء حوائجها التي تتضرّر بدونها على أن تقضيها في وقت انتشار الناس، فالدِّين يُسر ويستند هذا الرأي إلى أدلة كثيرة، منها قول النبي -صلّى الله عليه وسلّم- لفريعة بنت مالك بن سنان بعد مقتل زوجها: (امكُثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)، فاعتدّت فيه أربعة أشهر وعشراً، وجاء في الخبر أنّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يردّ الأرامل عن الحجّ.
- جاء عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر وعائشة -رضي الله عنهم- أنّ المتوفى عنها زوجها لا يلزمها أن تعتدّ في بيت الزوجيّة ولها أن تعتدّ أينما شاءت، ومستندهم أنّ الحكم الوارد في قول الله تعالى: (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) لم يحمل أمر الاعتداد بالبيوت، وهذا مذهب الظاهريّة، وروي عن أبي حنيفة وجاء أنّ عائشة -رضي الله عنها- كانت تُفتي الأرملة بالخروج في عدّتها.
- المعتمد عند جمهور أهل العلم أنّ مدّة العدّة للأرملة تبدأ من يوم موت الزوج وليس من يوم عِلم الزوجة بخبر وفاة زوجها، وأجمع أهل العلم على أنّ الزوجة لو كانت حاملاً ولم تعلم بوفاة زوجها، ثمّ وضعت حملها تكون عدّتها منقضية، ولا عدّة عليها بعد عِلمها بوفاة زوجها.
- أجمع العلماء على أنّ من مات بعد أن طلّق زوجته طلقة رجعيّة، وتُوفّي قبل انقضاء عدّتها لزمتها عدّة الوفاة؛ لأنّها تَرِثه وهي ما زالت في عِصمته.